أولا : أدلة الصوم من القرآن الكريم
1 - ((
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ ١٨٣﴾
أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ
ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ))﴿سورة البقرة: الآية ١٨٣, الآية ١٨٤﴾
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا)
- النداء الحبيب إلى قلوب المؤمنين؛ جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- فقال: "يا أبا عبد الرحمن، اعهد إليّ"، فقال له: "إذا سمعت الله يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) فأعرها سمعك؛ فإنه خير تؤمر به، أو شر تنهى عنه".
- النداء الذي يعقبه أمر فيه مصلحة للمؤمنين خاصة، ولذلك كثر في المرحلة المدنية لتمييز المؤمنين.
(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَام)ُ
( (كُتِبَ عَلَيْكُمُ):حكم شرعي تكليفي مفاده وجوب الصيام على أهل الإيمان،وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:(بُنِيَ
الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) (متفق عليه)، فذكر منها:
(وَصَوْمِ رَمَضَانَ)
- كتب الله على العباد أنواعًا من العبادات لتفاوت قدرات الناس: فالذي لا يبرز في عبادة يبرز في غيرها، ولذلك فهي أنواع.
فمنها قولية: كاالدعاء والدعوة إلى الله.
ومنها قلبية: كالحب، والتوكل، والخشية، والإخلاص.
ومنها بدنية: كالجهاد، والحج، والصيام.
ومنها مالية: كالزكاة، والصدقات عمومًا.
وكلها تدور على الأمر بالفعل أو الترك، كالصلاة والزكاة والحج، وترك الأكل والشرب والمفطرات في الصيام، وهكذا...
(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَام)ُ
"الصيام" من أفضل العبادات
- عن
أبي أمامة -رضي الله عنه- قال: أَنْشَأَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه
وسلم- غَزْوًا، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ
اللَّهَ لِي بِالشَّهَادَةِ. قَالَ: (اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ)،
فَغَزَوْنَا فَسَلِمْنَا وَغَنِمْنَا، ثُمَّ أَنْشَأَ غَزْوًا آخَرَ،
فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ لِي
بِالشَّهَادَةِ. قَالَ: (اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ)،
فَغَزَوْنَا فَسَلِمْنَا وَغَنِمْنَا، ثُمَّ أَنْشَأَ غَزْوًا آخَرَ،
فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَيْتُكَ تَتْرَى ثَلاَثاً،
أَسْأَلُكَ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ لِي بِالشَّهَادَةِ، فَقُلْتَ: (اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ)، فَغَزَوْنَا فَسَلِمْنَا وَغَنِمْنَا، فَمُرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَمْرٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ. قَالَ: (عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لاَ مِثْلَ لَهُ).
قَالَ: وَكَانَ أَبُو أُمَامَةَ لاَ يَكَادُ يُرَى فِي بَيْتِهِ
الدُّخَانُ بِالنَّهَارِ، فَإِذَا رُئِيَ الدُّخَانُ بِالنَّهَارِ عَرَفُوا
أَنَّ ضَيْفاً اعْتَرَاهُمْ مِمَّا كَانَ يَصُومُ هُوَ وَأَهْلُهُ
(رواه أحمد والنسائي، وصححه الألباني)
(كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ)
- (كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ): تنشيط للأمة لتنافس غيرها، وكذلك تسهيلاً للعبادة؛ إذ الأمور الشاقَّة إذا عمت سهل عملها،قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (نَحْنُ الآخِرُونَ الأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)
رواه مسلم
- كان الصيام في الأمم قبلنا على نحو صيامنا، بخلاف ما ابتدعه أهل الكتاب من الصيام الحالي عندهم،
قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:(إِنَّ
اللَّهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ
بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنَّهُ
كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا، فَقَالَ عِيسَى: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكَ
بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ
يَعْمَلُوا بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَنَا آمُرُهُمْ.
فَقَالَ يَحْيَى: أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ
أُعَذَّبَ، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَامْتَلأَ
الْمَسْجِدُ، وَقَعَدُوا عَلَى الشُّرَفِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ
أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وَآمُرَكُمْ أَنْ
تَعْمَلُوا بِهِنَّ: أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ
تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ كَمَثَلِ
رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ،
فَقَالَ: هَذِهِ دَارِى وَهَذَا عَمَلِي، فَاعْمَلْ وَأَدِّ إِلَىَّ،
فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ، فَأَيُّكُمْ يَرْضَى
أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ،
فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلاَ تَلْتَفِتُوا؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ
وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ،
وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ؛ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي
عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ، فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ أَوْ
يُعْجِبُهُ رِيحُهَا، وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ
مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ)
(رواه الترمذي، وصححه الألباني)
- وعن
ابن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: بَلَغَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه
وسلم- أَنِّي أَصُومُ أَسْرُدُ وَأُصَلِّى اللَّيْلَ، فَإِمَّا أَرْسَلَ
إِلَىَّ وَإِمَّا لَقِيتُهُ، فَقَالَ: (أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ
وَلاَ تُفْطِرُ، وَتُصَلِّى اللَّيْلَ، فَلاَ تَفْعَلْ؛ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ
حَظًّا، وَلِنَفْسِكَ حَظًّا، وَلأَهْلِكَ حَظًّا. فَصُمْ وَأَفْطِرْ،
وَصَلِّ وَنَمْ، وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ
أَجْرُ تِسْعَةٍ)، قَالَ: "إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ يَا
نَبِىَّ اللَّهِ"، قَالَ: (فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ-)،
قَالَ: "وَكَيْفَ كَانَ دَاوُدُ يَصُومُ يَا نَبِىَّ اللَّهِ؟"، قَالَ:
(كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلا يَفِرُّ إِذَا لاَقَى)
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ))
(لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ): إتقان الظاهر مع الباطن يجلب التقوى؛ إذ الغرض من الأعمال الظاهرة زيادة الإيمان في الباطن.
الذي يترك المباح امتثالاً لأمر الله أسهل عليه ترك الحرام إذا أمر بذلك؛ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَيْسَ
الصِّيَامُ مِنَ الأَكْلِ وَالشَّرْبِ فَقَطْ؛ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ
اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ
فَقَلْ: إِنِّي صَائِمٌ)
(رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وحسنه الألباني)،
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ)
(رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني)
{ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا}
الحالة الأولى : أن لا يستطيع الصوم، فهذا يجب عليه الفطر
الحالة الثانية : أن يستطيع لكن بمشقة، فهذا يستحب له الفطر
الحالة الثالثة : أن
يكون مريضاً، ويصدق عليه اسم المريض، لكن لا يشق عليه الصوم، فهذا له
الرخصة في الفطر للإذن بالفطر بالمرض، ولم يفرق الشرع بين مرض ومرض، كما لم
يفرق بين سفر وسفر، وعلى ذلك فكل ما صح أن يطلق عليه مرض فيجوز الفطر
لأجله، وهذا هو مذهب عطاء ومحمد بن سيرين والبخاري وإليه مال القرطبي صاحب
التفسير.
ليس
للسفر مسافة محددة، وأقل ما ورد في الأثر تسميته سفرا بريد عند مسلم،
والراجح أن السفر إنما يكون سفرا يصح به قصر الصلاة والفطر في رمضان بثلاثة
أمور:
الاول: النية، فمن خرج عن المدينة وسار لا يقصد سفرا فليس بمسافر حتى ولو قطع مئات الأميال
الثاني: أن يخرج عن البنيان حتى يباعدها
الثالث: أن يعد خروجه عن المدينة في عرف الناس سفرا، فالعرف هنا معتبر شرعا
فإذا تحققت هذه الشروط فيجوز للمسافر أن يقصر الصلاة وأن يفطر رمضان
لكن متى يفطر من أراد السفر؟.
اختلف العلماء في ذلك،
فذهب أنس بن مالك وأبو سعيد الخدري والحسن البصري إلى جواز الفطر قبل
الخروج من المدينة، ولو كان في البيت، ما دام قد عزم على السفر.
وذهب الإمام أحمد إلى تأخير الفطر حتى يبرز عن البيوت ويخرج عن المدينة،
وذلك أنه ربما يعرض له شيء يمنعه من السفر، فلو كان أفطر قبل أن يخرج لفسد
صومه ولزمه القضاء، ومذهب الإمام أحمد أسلم، وإن كان مذهب الصحابة أولى.
ولا يقال الصوم في السفر أفضل من الفطر أو العكس هكذا بإطلاق، بل فيه
تفصيل، فإن كان يشق عليه الصوم فالفطر أفضل، وإن كان لا يشق عليه فالصوم
أفضل، ولا ينكر على الصائم ولا على المفطر، قال أنس:
( سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم) متفق عليه
(( فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ ))
أي
من مرض أو سافر فأفطر فعليه القضاء أياما أخر تعدل ما فطر، وهو مخير في
وقت قضائها، فلا يجب متتابعا ولا في زمن معين، بل هو واجب موسع على التخيير
يجوز مفرقا،
قال ابن عباس لمن سأله عن قضاء رمضان :
"صمه كيف شئت".
والقرآن لم يحدد القضاء بزمن ولا أمر بتتابع القضاء، قالت عائشة:
"يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم " متفق عليه.
فإن أدركه رمضان الآخر ولم يقض رمضان الأول فلا يخلو إما أن يكون صحيحا أو مريضا
فإن كان صحيحا فعليه القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينا..
وإن كان مريضا فليس عليه إلا الإطعام كما قضى بذلك الصحابة..
وروي عن أبي هريرة أنه قال:
" إذا لم يصح بين الرمضانين صام عن هذا وأطعم عن الثاني ولا قضاءعليه" إسناده صحيح.
وجاء
رجل إلى ابن عباس فقال: مرضت رمضانين؟، فقال له: استمر بك مرضك أو صححت
بينهما؟، فقال: بل صححت، قال: صم رمضانين، وأطعم ستين مسكينا..
وهذا يدل على أنه لو تمادى به المرض لا قضاء عليه، وهذا مذهبه في الحامل والمرضع أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما..
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المريض إذا لم يقض حتى أدركه رمضان الآخر أن عليه القضاء.
والجمهور على أن:
من أفطر في رمضان لعلة فمات من علته ذلك، أو سافر فمات في سفره ذلك أنه لا شيء عليه..
وأما
إن مات وعليه صوم رمضان لم يقضه، فالمختار من الأقوال في القضاء عن الميت
أنه لا يقضى عنه إلا النذر في الصوم، لأن الأحاديث المبيحة للنيابة في
الصوم مفسرة بما كان نذرا..
وأما
الفرض فلا يصوم أحد عن أحد، لأنها فريضة، والعبد إذا فعل ما بوسعه فلم
يتمكن من الإتمام أو القيام بالصوم لعلة فمات فلا يؤاخذ بذلك، ولا يلزم
وليه بالقيام عنه بالعبادة، لأنه لم يكن مفرطا، وهذا بخلاف الناذر، فإن
الله تعالى لم يفرض عليه نذرا، لكنه هو الذي أوجب على نفسه فوجب عليه
القضاء حيا بنفسه أو ميتا بوليه، يدل على ذلك تشبيه قضاء النذر بقضاء
الدين، كما في حديث ابن عباس:
جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن أمي قد ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟، قال:
(أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟، قالت: نعم، فصومي عن أمك)رواه مسلم
فالدين
ليس فريضة لكن العبد هو الذي يلزم نفسه به إذا استدان من أحد، فيجب عليه
القضاء، ويبقى دينا في عنقه حتى بعد مماته، ولذا كان لوليه أن يقضي عنه
إحسانا إليه، لأن الميت مؤاخذ به، وكذا النذر، فالناذر مؤاخذ به لأنه ألزم
نفسه به، وهذا بخلاف صيام الفرض إذا مات الإنسان وعليه أيام لم يقضها وهو
غير مفرط، وتخصيص قضاء الصوم بصيام النذر قول أحمد وإسحاق وأبي ثور والليث
وأبي عبيد.